شروط ادخال الشخص المريض لمصحة نفسية للعلاج الإلزامى
يتضمن الإدخال الإلزامي لمريض بمصحه نفسية شروط وضوابط حددها قانون رعاية المريض النفسي رقم 210 لسنة 2020، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة المرضي والمجتمع في الوقت ذاته
شروط ادخال المريض الزاميا المصحة النفسية
• اولا عدم ادخال المريض النفسي للمصحه إلا بعد موافقة الطبيب النفسي حيث يكون ذلك عند ظهور أعراض أو علامات واضحة تدل على وجود اضطراب نفسي شديد يتطلب علاجه دخول المنشآت الصحية.
• ثانيا ظهور تدهور شديد للمريض النفسي. او إذا كانت أعراض المرض النفسي قد تمثل تهديد علي سلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
• ثالثا بعد دخول المريض للمنشأة، لابد إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومي أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال 24 ساعة من دخوله، مرفق بها تقرير به تقييم لحالته الصحية.
الاشخاص المسموح لهم إدخال المريض مصحه نفسيه
• وقد حدد القانون الفئات التي يحق لها إدخال المريض النفسي للمنشآت الصحية، حيث يمكن لطبيب غير متخصص في الطب النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في ذلك القانون
• وفي الحالتين المشار إليهما، يتم دخول مريض بدون إرادته لتقييم حالته ولفتره لا تجاوز 48 ساعة، بناءا على طلب كتابي يقدم للمنشأة من الأشخاص التاليه
تقديم طلب كتابي للمصحه
• أقارب المريض الي الدرجة الثانية.
• وأحد ضباط الشرطة المختصين.
• والإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
• ومفتش الصحة المختص.
• وقنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
• وأحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بهذه المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
• كما يعرض الأمر على النيابة العامة خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة ليتم اتخاذ ما يلزم.