الإمارات للإفتاء الشرعي تحدد فدية إفطار يوم للعاجز عن الصيام 900 درهم كفارة
قام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بإصدار فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر ، و كفّارات الإفطار ، و وجبات إفطار الصائم ، في الفتوى رقم ( 05 ) لسنة 1445 هجرية / 2024 ، و ذلك بعد القيام بدراسة معطيات السوق لهذا العام ، و إجراء زيارات ميدانية للأسواق التجارية لدراسة متوسط الأسعار ، و النظر في أثر تقلباتها في السوق المحلية ؛ ليتم توحيد مقدار الزكاة بين جميع الجهات و المؤسسات الخيرية على مستوى الدولة ، و ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
مقدار زكاة الفطر و موعد اخراجها
كما جاء في نص الفتوى للمجلس ، التي تم تعميمها على الجهات و المؤسسات الخيرية المنوطة بهذا الشأن ، أنه في ما يتعلق بحكم زكاة الفطر ، فمن المعلوم أنَّ زكاة الفطر واجبة على الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى من المسلمين ، كما أنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق ، موضحاً أن مقدارها يكون 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص ، و يجوز إخراجها عيناً ( من الأرز ) أو نقداً ، و قيمتها نقداً 25 درهماً عن الشخص الواحد .
كما صرح المجلس بأنه من الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد ، و ذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد ، كما يصحّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر ؛ خوفاً من تكدسها لدى الجهات و الجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد ، كما يصحّ كذلك أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس ، و أمَّا بعد ذلك ، فسوف يكون فعلها قضاءً لا أداءً ، و لا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد و الجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة .
فديه الصيام و كفاره الإفطار
و أما عن الجزء الخاص بفدية الصيام للعاجز عن الصوم ، فقد قام المجلس بتحديدها بـ « إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلوغرامات و ربع من البُر عن كل يوم ، و يجوز إخراجها عيناً أو نقداً ، و قيمتها نقداً هي ( 15 ) درهماً عن كل يوم » ، بينما كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان ، فهي « إطعام 60 مسكيناً ؛ لكل مسكين ثلاثة كيلوغرامات وربع من البُر ، أو قيمة ذلك نقداً ، و هي ( 15 ) درهماً لكل مسكين ؛ و بهذا يكون مجموعها ( 900 ) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد » .