تعديلات قانون الايجار القديم وزيادة خمسة عشر بالمئة بعد خمس سنوات
قانون الايجار القديم فى مصر, يعد واحدا من أكثر المواضيع التى يدور حولها الكثير من الجدل والمناقشات خلال هذه الايام, نظرا لمدى الاهمية الكبيرة التى يستحوذ عليها هذا الموضوع
قانون الايجار القديم فى مصر, يعد واحدا من أكثر المواضيع التى يدور حولها الكثير من الجدل والمناقشات خلال هذه الايام, نظرا لمدى الاهمية الكبيرة التى يستحوذ عليها هذا الموضوع , وماتم الاعلان عنه من قبل الحكومة المصريةمن اجراء تعديلات جديدة على هذا القانون, وفى انتظار الموافقة عليها من قبل البرلمان المصرى, خاصة وأن قانون الايجار القديم كان ينحاذ بشكل كامل الى المستأجر.
وقد كان المؤجر يعانى فى ظل قانون الايجار القديم بينما كان المستفيد الأكبر هو المستأجر, فقد كان المؤجر الذى يمتلك عقار قيمته ملايين الجنيهات وفى ارقى الأماكن لا يمكنه من الاستنفاع به فى ظل القانون القديم, فقد كان لايحصل الا على قيمة الاجرة التى قد لا تصل الى مائة جنيها فقط, ومن جهة أخرى كانت الثرة العقارية فى ظل القانون القديم معطلة, فكان هناك العديد من الشقق مغلقة ولا يتم الاستفادة منها و يتم توريثها للمستأجرين, ولايمكن اجبارهم على فتحها, فحين هناك كبير طلب على الوحدات السكنية.
كيفية تحديد قيمة الاجرة فى قانون الايجار الجديد
وقد نصت المادة 3 على تحقيق الموازنة بين المؤجر والمستأجر, وذلك بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15|% على الوحدات التى يكون الغرض من تأجيرها غير السكن, أما التى يكون الغرض منها السكن فيتم تحديد 200حد أدنى وتزاد القيمة بنسبة 10% كل سنة, وبعد الموافقة على التعديلات المقدمة, يصبح أمام المستأجر خمس سنوات لاخلاء الوحدة السكنية, وتبدأ هذه المدة منذ تاريخ بدء العمل بالقانون.
الفئات التى تطبق عليها هذه التعديلات
- الوحدات الإدارية التى يتم تأجيرها للأفراد العاديين.
- المبانى التى يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.
- المحلات التجارية التى يتم تأجيرها من قبل الحكومة
- الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجارى أو إدارى.
- المكاتب التابعة للشركات.
- المكاتب الخاصة بالمحاماة.
- عيادات الخاصة بالأطباء.
- المكاتب الاستشارية.
- المحلات التى يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.
متى يتم اخلاء العين المؤجرة
تلزم المادة الرابعة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
امتناع المستأجر عن اخلاء العين المؤجرة
اذا امتنع المستأجر عن اخلاء العين المؤجرة, فلصاحب العقار أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.