شروط اللازمة للحصول على رخصة مزاولة مهنة من القوى العاملة
طلبت وزارة القوى العاملة من المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص مزاولة مهنة استيفاء الشروط واستخراج وتسليم الأوراق والمستندات الرسمية في إطار دور الوزارة لتسهيل استخدام المواطنين للخدمات التي يقدمها الدستور والأنظمة المعمول بها حسب "قانون العمل" رقم 12 لسنة 2003. والمعايير المقررة والمنظمة بقوانين ومبادئ منظمة العمل الدولية ، وكذلك حتى لا يتعرض للمخالفة خطوات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة بالمحافظات في الخطوات التالية:
شروط التقديم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة
- 1- للراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقديم طلب رسمي إلى مدير العمل بالمحافظة التي ينتمون إليها حسب بطاقة الرقم القومى للحصول على رخصة مزاولة المهنية وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي و 4 صور شخصية و نسخة من الدرجة العلمية أو شهادة محو الأمية. إذا لم يكن لدى المواطن شهادات ، يتم إجراء اختبار قراءة وكتابة له ، وبعد ذلك يحصل على شهادة إذا نجح في الاختبار.
- 2- تقديم نسخة من الشهادة التي تقيس مستوى المؤهل "يجب أن يكون لدى الأصل حتى يتمكن من الاطلاع عليها".
- 3- دفع 40 جنيهًا بالبريد للحصول على شهادة قياس قدرة أطفال الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من جميع الرسوم.
- 4- إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستخراج مع تسليم صورة من شهادة التأهيل المهني لـ "تحدي الأشخاص ذوي الإعاقة".
- 5- إجراء حوالة بريدية قدرها 30 جنيهاً قيمة الرسوم المستحقة نيابة عن مدير مديرية القوى العاملة الملحق بها.
- 6- تقديم شهادة من النقابة العمالية المعنية تبين عضوية طالب الترخيص: "الإجراء غير ملزم ولكنه إجراء احترازي لحماية الناس وإبلاغهم بحقوقهم".
الحصول على شهادة صحية
7- تعيين أشخاص بناءً على بيانات الشهادة الخاصة بالشركات ، ويجب على مقدم الطلب الحصول على شهادة صحية للمهن في صناعة الأغذية والرعاية الصحية وتقديمها إلى إدارة القوى العاملة.
8- تقديم صور من شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5٪ في حال توجه طالب الترخيص لقسم التأهيل الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي وخضع لفحص طبي على أساسه يتم الحصول على شهادة التأهيل ، والتي تسجل نوع ونسبة الإعاقة.