عاجل الحكومة تعلن عن تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات من القطاع الخاص والعام طبقا لقانون العمل الجديد2022
اولا لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
عاجل الحكومة تعلن عن تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات من القطاع الخاص والعام طبقا لقانون العمل الجديد2022 تعرف على باقى التفاصيل من خلال موقعنا "الخبر" حيث قد أعلنت الحكومة المصرية
قبل أيام عن الفئات التي تستحق تخفيض عدد ساعات العمل في كل من القطاعين الخاص والعام ، حيث قالت في بيان إنها تعمل على تقليص ساعات العمل في القطاعين للكثيرين
المجموعات التي تتطلب ظروف عملها تقليص عدد الساعات ، بما يتماشى مع التغييرات الحكومية في نظام العمل وسن قرارات جديدة للخدمة العامة.
الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل:
- الموظفات الحوامل وذلك اعتبارا من الشهر السادس من بداية الحمل.
- و المرضعات ممن يرضعن أطفالهن حتى سن عامين.
- والموظفين الذين يعملون على مراعاة أحد أبنائهم من المصابين بالإعاقة.
- و الموظفين الذين يراعون أحد أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ممن يعانون من إعاقات جسدية.
- والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ممن يعانون من إعاقة جسدية.
حيث ان المجلس القومي للأجور دعي إلى إجراء مناقشات عاجلة مع القطاع الخاص وذلك من أجل رفع الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين به من 2400 جنيها إلى 2700 جنيها
كما يأتي ذلك وفق تصريحات البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأظهر البدوي أنه سيتم إجراء العديد من المناقشات
والمفاوضات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في سبتمبر 2022 على أن يتم تطبيق هذا القرار في شهر يناير 2023. كما حدد مشروع قانون العمل الجديد
المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات تنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتضمن الضوابط والإجراءات التالية:
- اولا لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
- ويجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
- وتتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
- و للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
- ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
- و يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
- ويجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.
- ويجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل
- ولا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.