الإفتاء تجيب .... حكم المال الذي يتقاضاه المحامي من موكله المجرم
حكم مال المحامي الذي يدافع عن المجرمين
عاجل تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عن حكم العمل بالمحاماة، والمال الذي يتحصل عليه المحامي الذي يدافع عن المجرمين ويعرف أنهم مذنبون، وأجابت الدار على هذا السؤال عبر فيديو بثته، اليوم، على قناتها بموقع «يوتيوب».
حكم مال المحامي الذي يدافع عن المجرمين
وجاء رد دار الافتاء عن حكم مال المحامي الذي يحصل عليه مقابل الدفاع عن المجرمين وهو يعلم كالتالي: «مسألة الدفاع عن المجرمين المذنبين ترجع إلى مسألة الضمير
وربما يقبل أن يدافع عنهم لو أنهم تابوا أو يدافع عنهم بقصد تخفيف الحكم، ولا يقول إلا ما يراه صدقًا، أي يقول للقاضي إن التهمة ليست مستوفاة لشروطها،
وهذا في حد ذاته دفع صحيح هو لم يقل إن المجرم لم يرتكب التهمة، لكنه يقول إن التهمة ليست مستوفاة لشروطها وهذا لا شيء فيه، والورع لا حد له».
حكم العمل في المحاماة
وفي فيديو سابق تلقت دار الإفتاء سؤالًا مماثلًا عن حكم العمل في مهنة المحاماه وقالت في إجابتها: «العمل بالمحاماة جائز، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسألة التخاصم، وربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت بحق أخيه فقد قضيت له بقطعة من النار فليأخذها أو يدعها».
كما تابعت الدار في إجابتها: «الشاهد من ذلك ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، إذا هناك عون لمن لا يستطيع أن يعبر عن حجته فهذا مما يتشوف إليه الشرع أي إعانة الخصم على بيان حجته من مقاصد الشريعة كي لا يظلم الناس».
وواصلت: «فمهنة المحامي أصلًا مهنة لمنع الظلم عن الناس أن يعرض حجته فلا يقع عليه الظلم فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الخصم على ألا يستغل عدم معرفة خصمه
بكيفية عرض الحجج حتى يأخذ حقه، اذا ساعدنا هذا الشخص لكي يكون مظهرا لحجته عن طريق مهنة كمهنة المحاماة فهي مهنة صحيحة وجائزة شرعا، ولا يعمل في الأشياء التي لا تجوز».